قَالَ الْفَقِيْهُ أبو الليث: هذا الجواب على مذهبه خاصة لأن مذهبه أنه لا يجيز التكبير إلا بعد قوله " أكبر " ولا يجوز أن يكون فراغه قبله، وعن قياس قول أبي حنيفة ومحمد يجوز لأنه لو قَالَ: " الله " ولم يزد عليه يجوز، فكذلك إذا كان قوله أكبر قبل فراغ الإمام يجوز إذا لم يكن أول كلامه قبل كلام الإمام.
المسبوق ٧٩. وروى إبراهيم بن رستم في المسبوق إذا فرغ من التشهد قَالَ: يدعو بدعوات القرآن. ٨٠. وروى هشام عن محمد أنه قَالَ: يدعو بدعاء في القرآن أو يصلي على النبي ﵇. وقَالَ: هشام يكرر التشهد إلى أن يسلم الإمام، وهو قول محمد بن شجاع البلخي وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة: من العلماء من يقول يسكت.
رفع الرأس من السجود ٨١. عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا رفع الرجل رأسه من السجود قليلًا ثم سجد أخرى فإن كان السجود أقرب فإنه يجوز. ٨٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة إن رفع رأسه قليلًا مقدار ما لا يشكل على الناظر أنه رفع رأسه جاز.
المسبوق ٧٩. وروى إبراهيم بن رستم في المسبوق إذا فرغ من التشهد قَالَ: يدعو بدعوات القرآن. ٨٠. وروى هشام عن محمد أنه قَالَ: يدعو بدعاء في القرآن أو يصلي على النبي ﵇. وقَالَ: هشام يكرر التشهد إلى أن يسلم الإمام، وهو قول محمد بن شجاع البلخي وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة: من العلماء من يقول يسكت.
رفع الرأس من السجود ٨١. عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا رفع الرجل رأسه من السجود قليلًا ثم سجد أخرى فإن كان السجود أقرب فإنه يجوز. ٨٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة إن رفع رأسه قليلًا مقدار ما لا يشكل على الناظر أنه رفع رأسه جاز.
1 / 20