Les Yeux des Problématiques de Samarqandi

Abou Layth Samarqandi d. 373 AH
158

Les Yeux des Problématiques de Samarqandi

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Chercheur

د. صلاح الدِّين الناهي

Maison d'édition

مطبعة أسعد

Lieu d'édition

بَغْدَاد

Genres

باب آخر من البيوع ما يعد من حقوق المبيع التابعة له في البيع وما لا يعد ٨٢٣. بشر عن أبي يوسف في رجل باع دارًا بكل حق هو لها، وفيها رحا من رحاء الإبل، قَالَ: لا يكون له الرحا ولا متاعها، ولا رحا اليد، وليس هذا من حقوق الدار الرحاء من عمارة الضيعة ٨٢٤. ولو كانت ضيعة فيها رحاء ماء فاشترط بكل حق هو لها فالرحاء للمشتري ومتاعها لأن هذا من عمارة الضيعة وصلاحها، وفي الدار من خراب الدار. حقوق الدار ٨٢٥. وتخاتج الحانوت للمشتري والإقفال للبائع، والإغلاق وكور الحداد للمشتري وكروة الصياغة للبائع لأنه على عود، وليس في البناء، وزق الحداد الذي ينفخ فيه للبائع، وقدر الصباغين وأجاجين القصارين للبائع، وليس هذا من حقوق الدار وإنما هي للعمال، وقدر الحمام للمشتري والبكرة والدلو التي في الحمام للبائع، ومقلاة السواقين إذا كانت من حديد أو نحاس فهي للبائع وإن كانت في البناء. القيود المترتبة على منازل الزقاق ٨٢٦. ابن سماعة عن محمد في زقاق نافذ اشترى رجل الدار القصوى في ذلك الزقاق وفي ظهرها طريق نافذ فأراد أن يهدمها ويجعلها طريقًا نافذًا فليس له ذلك، وإن اتخذها خانًا ينزله الناس وجعل له بابين فله أن ينزلها من شاء وليس لهم أن يتخذوها طريقًا يمرون فيه.

1 / 160