الكرسوع أو الوتر ركعة واحدة ثم رأى التيمم إلى المرفقين والوتر ثلاثًا أيعيد ما صلى؟ قَالَ: إن كان عالمًا لا يعيد وإن كان جاهلًا يعيد إن فعل ذلك من غير أن يسأل أحدًا ثم سال فأمر بثلاث فإنه يعيد ما صلى.
القروح والتيمم ٦٥. عن أبي حنيفة قَالَ: إن كان في أكثر موضع الوضوء قروح لا يستطيع غسلها يتيمم، وإن كان أقلها توضأ ومسح على القروح، ذكره في بوادر ابن سماعة. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إن كان على اليدين قروح لا يقدر على غسلها وبوجهه مثل ذلك يتيمم، وإن بيده خاصة غسل، وهذا تفسير لقول أبي حنيفة.
مرور المتيمم بنهر ٦٦. وعن أبي يوسف قَالَ: إذا مر المتيمم بنهر وهو لا يعلم أو كان نائمًا لم ينتقض تيممه. وعن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان الماء قريبًا منه وهو على قدر أقل من ميل لم يجزه التيمم حتى يذهب إلى الماء فيتوضأ، وإن كان الماء على قدر ميل أو أكثر أجزأه أن يتيمم هكذا روى عن الحسن بن زياد. ٦٧. وقَالَ: الحسن من ذات نفسه إن كان الماء بين يديه فإنه لا يجوز له التيمم إلا أن يكون مقدار ميلين، وإن كان الماء عن يساره أو ع يمينه يجوز إذا كان على مقدار ميل لأن ميلًا واحدًا يكون للذهاب والآخر للرجوع فيصير ميلين. ٦٨. وروى عن محمد بن الحسن في رجل خرج من مصره مقدار ميلين فحضرته الصلاة وليس معه ماء جاز له أن يتيمم.
التيمم بالغبار ٦٩. ولو أن رجلًا أصابه الغبار فمسح به وجهه وذراعيه وأراد به التيمم
القروح والتيمم ٦٥. عن أبي حنيفة قَالَ: إن كان في أكثر موضع الوضوء قروح لا يستطيع غسلها يتيمم، وإن كان أقلها توضأ ومسح على القروح، ذكره في بوادر ابن سماعة. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إن كان على اليدين قروح لا يقدر على غسلها وبوجهه مثل ذلك يتيمم، وإن بيده خاصة غسل، وهذا تفسير لقول أبي حنيفة.
مرور المتيمم بنهر ٦٦. وعن أبي يوسف قَالَ: إذا مر المتيمم بنهر وهو لا يعلم أو كان نائمًا لم ينتقض تيممه. وعن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان الماء قريبًا منه وهو على قدر أقل من ميل لم يجزه التيمم حتى يذهب إلى الماء فيتوضأ، وإن كان الماء على قدر ميل أو أكثر أجزأه أن يتيمم هكذا روى عن الحسن بن زياد. ٦٧. وقَالَ: الحسن من ذات نفسه إن كان الماء بين يديه فإنه لا يجوز له التيمم إلا أن يكون مقدار ميلين، وإن كان الماء عن يساره أو ع يمينه يجوز إذا كان على مقدار ميل لأن ميلًا واحدًا يكون للذهاب والآخر للرجوع فيصير ميلين. ٦٨. وروى عن محمد بن الحسن في رجل خرج من مصره مقدار ميلين فحضرته الصلاة وليس معه ماء جاز له أن يتيمم.
التيمم بالغبار ٦٩. ولو أن رجلًا أصابه الغبار فمسح به وجهه وذراعيه وأراد به التيمم
1 / 17