الظهر والآخر في العصر والثالث في المغرب، فوجد في موضع صلاة الإمام قطرة من الدم، وكان واحد منهم يقول ليست مني، وعلم أنها من أحدهم فصلاتهم في الظهر جائزة، وإمام الظهر والعصر يعيدان المغرب وصلاتهما العصر جائزة، وأما إمام المغرب فإنه يعيد العصر.
صلاة من أحدث أحدهم ٥٣. وروى خلف بن أيوب عن محمد بن الحسن في ثلاثة نفر كان من أحدهم حدث فلم يتوضأ حتى صلوا فصلى أحدهم بها الظهر والآخر العصر والثالث المغرب، قَالَ: أجزت عنهم كلهم صلاة الظهر، ويعيدون كلهم صلاة المغرب، ويعيد الذي صلى بهم المغرب والعصر أيضًا، قَالَ الْفَقِيْهُ: ليس بين رواية خلف وبين رواية إبراهيم بن رستم فرق إلا في حرف وهو أن إمام المغرب يعيد المغرب أيضًا في رواية خلف، وفي رواية إبراهيم لا يعيد.
من سال دمه من أنفه ٥٥. عن محمد بن الحسن في رجل سال من رأسه الدم حتى صار في أنفه ولم يظهر فعليه الوضوء لأن ما صار في الأنف بمنزلة ما صار في الفم. المحتلم ٥٦. وذكر إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل احتلم فنزل الماء إلا أنه لم يظهر على رأس الاحليل قَالَ: لا غسل عليه، ولو كان هذا في فرج امرأة كان عليها الغسل لأن فرجها بمنزلة الفم، وعليها تطهيره، قَالَ: ولأن الفرج الخارج بمنزلة الآليتين.
من انشق خفه ٥٤. ابن سماعة، قَالَ: سمعت أبا يوسف يقول في رجل انشق خفه وليس بمنفرج وكان شقًا طويلًا ليس شيء يتبين من القدم قَالَ: له أن يمسح عليه فإن كان شقًا منفرجًا مقدار ثلاثة أصابع فإنه لا يمسح عليه.
صلاة من أحدث أحدهم ٥٣. وروى خلف بن أيوب عن محمد بن الحسن في ثلاثة نفر كان من أحدهم حدث فلم يتوضأ حتى صلوا فصلى أحدهم بها الظهر والآخر العصر والثالث المغرب، قَالَ: أجزت عنهم كلهم صلاة الظهر، ويعيدون كلهم صلاة المغرب، ويعيد الذي صلى بهم المغرب والعصر أيضًا، قَالَ الْفَقِيْهُ: ليس بين رواية خلف وبين رواية إبراهيم بن رستم فرق إلا في حرف وهو أن إمام المغرب يعيد المغرب أيضًا في رواية خلف، وفي رواية إبراهيم لا يعيد.
من سال دمه من أنفه ٥٥. عن محمد بن الحسن في رجل سال من رأسه الدم حتى صار في أنفه ولم يظهر فعليه الوضوء لأن ما صار في الأنف بمنزلة ما صار في الفم. المحتلم ٥٦. وذكر إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل احتلم فنزل الماء إلا أنه لم يظهر على رأس الاحليل قَالَ: لا غسل عليه، ولو كان هذا في فرج امرأة كان عليها الغسل لأن فرجها بمنزلة الفم، وعليها تطهيره، قَالَ: ولأن الفرج الخارج بمنزلة الآليتين.
من انشق خفه ٥٤. ابن سماعة، قَالَ: سمعت أبا يوسف يقول في رجل انشق خفه وليس بمنفرج وكان شقًا طويلًا ليس شيء يتبين من القدم قَالَ: له أن يمسح عليه فإن كان شقًا منفرجًا مقدار ثلاثة أصابع فإنه لا يمسح عليه.
1 / 14