Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

Ibn Qassar d. 397 AH
90

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Chercheur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

Genres

والدليل لقولنا: قوله -تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، فألصق المسح بالرأس، فوجب استيفاء المسح فيه؛ لأنَّه ليس بعضه أولى بالمسح من بعض، وهذا كالعموم الذي ينبغي أن يستوفي عمومه إلا أن تقوم دلالة. والدلالة على أنَّه يصلح للعموم: حسنُ دخولِ الاستثناء فيه مع دخول الباء؛ لأنَّه لو قال -تعالى -: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ إلا موضع كذا منه فلا تمسحوه لم يمتنع ذلك، وهذا يسقط قول من يقول: إن دخول الباء ههنا للتبعيض؛ لأنَّها لو كانت كذلك لم يحسن دخول الاستثناء غيه؛ ولأنَّه كان يكون تقديره: وامسحوا ببعضه إلا بعضه، فيكون المسموح مجهولًا، والاستثناء منه مجهولًا. فإن قيل: إن الباء تدخل للتبعيض فلو قال: امسحوا ببعض رؤوسكم إلا اليسير من ذلك البعض لصح. قيل: أما قولكم: إن الباء ههنا للتبعيض فخطأ، لأنه لم يقل أحد

1 / 165