Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

Ibn Qassar d. 397 AH
84

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Chercheur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

Genres

ما دم جنبًا فوجب أن يُمنع من القراءة حتى يغسل لسانه. قيل: لم وجب ذلك؟ وهذا حديث النفس والتمني. ومع هذا فيجوز -عندنا - أن يقرأ الآيات اليسيرة، ويقرأ القرآن كلَّه إذا تيمم عند عدم الماء. ويفسد أيضًا بالوضوء لأنَّه قد مُنع أن يصلي بجميع بدنه فيجب أن لا يصلي حتى يَغْسل جميع بدنه. وأيضًا فإن مخارج الحروف نختلف فبعضها حلقية، وبعضها لهوية، وبعضها شف وية، فلمَّا لم يجب غسل أقصى الحلق الذي هو مخرج الحلق لم يجب غسل الباقي. فإن قيل: الأعضاء التي تستعمل في الصلاة قد غسلت. قيل: الركبتان تستعملان في الصلاة ولا تغسلان. وجواب آخر: وهو أننا منعناه من القراءة؛ لأنه جنب، فإذا اغتسل زالت جنابته، فجاز له أن يقرأ. فإن قلتم: لا نسميه مغتسلًا رَفَعَ الجنابة. قيل: قد صار الكلام في جنبةٍ أخرى. وجواب آخر: وهو أن هذا لو كان صحيحًا إذا غسل فمه ولسانه جاز له أن يقرأ وإن لم يغسل سائر جسده، فلما لم يجز ذلك بطل السؤال.

1 / 159