Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

Ibn Qassar d. 397 AH
64

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Chercheur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

Genres

على أنها في حكم المغسول. دليل: قول النبي ﷺ: «وإنما لأمرئ ما نوى»، وهذا الذي توضأ ولم يتمضمض ويستنشق قد نوى الطهارة فله ما نواه. دليل: قوله ﷺ للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك»، لم يذكر له مضمضة وهو موضع تعليم، وكذلك في الحديث الآخر، وهو قوله: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه». فإن قيل: فنحن نقول: إن الذي أمره الله ﷿ به بمضمضة واستنشاق، وقوله: «واغسل وجهك»، قد دخلت فيه المضمضة. قيل: قد مضى الكلام في الوجه إذا أطلق، وقوله: «كما أمرك الله»، والإشارة وقعت إلى الآية، وفيها غسل الأربعة الأعضاء. دليل: قوله ﷺ لأبي ذر: «التراب كافيك، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك». فإن قيل: هذا لنا؛ لأن داخل الفم جلدٌ. قيل: هذا غلط؛ لأن الجلد اسم لما ظهر، فأما داخل الفم فيسمى

1 / 139