Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

Ibn Qassar d. 397 AH
47

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Chercheur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

Genres

ولا بالقياس والاستدلال، فلا نزيد حكم النية في الآية بهذه الدلالة. قيل: ليس الأمر -عندنا - كذلك. وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر فليست ههنا زيادة. وأيضًا: فإن الزيادة لو كانت نسخًا لكان ذلك حتى استقر الحكم، فأمَّا ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترنًا مع القول أو مقرونًا بوقت الحاجة فلا يكون نسخًا. وأيضًا فليس هذا -عندنا - زيادة، وإنما هو بيان. ألا ترى أنه قال -تعالى - ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، ولم يذكر نية، ثم بيَّن النبي ﷺ أنَّ من شرط النية ولم يكن ذلك نسخًا.

1 / 121