Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

Ibn Qassar d. 397 AH
43

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Chercheur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

Genres

فلم يصح مبدلها إلا بنية، وهذا المعنى موجود في الطهارة؛ لأن التيمم بدل منها ولا يصح إلا بنية، فكذلك مبدله وهو الوضوء. فإن قيل : هذا ينتقض بالنكاح، قد جعل النبي ﷺ بدله الصيام، فقال: «ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء»، ثم الصوم لا يصح إلا بنية، ولم يدل على أن النكاح يحتاج إلى نية. قيل: إن الصوم ليس ببدل من النكاح، لأن النكاح لمعنى، والصوم لمعنى. وعلى أننا قيَّدنا الاعتلال فقلنا: كل بدل لعدم، والصوم يعمل مع عدم النكاح ومع وجوده، ومع هذا فلا يصح - عندنا - النكاح إلا بقصد، ولو كان يصح بغير قصد لصح من المجنون والصبي والمبرسم، ولو علمنا أنه وقت العقد كان ساهيًا لم يصح عقده. قياس آخر: اتفقنا على أن الصلاة لا تصح بغير نية، والمعنى في

1 / 117