Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

Ibn Qassar d. 397 AH
36

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Chercheur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

Genres

شطره؛ لأن الشيء إذا كان شرطًا في شيء فكل جزء منه له قسط من الشرط، وهذا الخبر يدل على أن الوضوء عبادة كالإيمان. دليل: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، ثم قد ثبت - ندنا وعندهم - أن الوضوء يجزئ، وإن لم يذكر اسم الله باللسان، فصح أنه أراد ذكر القلب وهو النية. فإن قيل: فظاهر هذا يقتضي ذكر الله -تعالى - وليس هنا موضع الخلاف، وإنما الخلاف في النية. قيل: الخلاف في القصد، والقصد في الوضوء للصلاة هو ذكر الله -تعالى - ولولا هذا لبطلت فائدة الحديث. دليل: قول النبي ﷺ: «الأعمال بالنيات، وإنما لأمرئ ما نوى». وفي هذا الحديث دليلان: أحدهما: قوله: «الأعمال بالنيات»، فيحتمل أحد امرين: إما وجود الأعمال بالنيات، ولا توجد بغير نية، وهذا غير مراد لأنها توجد في المشاهدات بغير نية.

1 / 110