345

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Enquêteur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

[٢١] مَسْأَلَة
عند مالك ﵀ أن الذي يخرج من السبيلين نادرًا غير معتاد لا ينقض الطهارة، مثل سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة والحجر والدود، وبه قال داود.
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الطهارة تنتقض بجميع ذلك، كما تنقص بالمعتاد.
وَوَافَقَنا أبو حنيفة في أن المني إذا خرج لغير شهوة لا يوجب الغسل.
والدليل لقولنا: هو أن الإنسان إذا تطهر قبل أن يحدث شيء من

1 / 423