295

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Enquêteur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

وأيضًا قول النبي ﷺ في المستحاضة: «تصلي وإن قطر الدم على الحصير»، فلو كانت إزالة النجاسة فرضًا لوجب منم هذا أحد أمور: إما أن لا تصلي أصلًا لهذه الضرورة، كما لا تصلي إذا كانت حائضًا، أو إن كان صلت قضت الصلاة حتى تتمكن من إزالتها، فلمَّا جوز لها الصلاة على حل النجاسة، وأجزأتها صلواتها، دل على أن إزالتها ليست بفرض.
وقد صلى عمر بن الخطاب ﵁ وجرحه يثعب دمًا بحضرة الصحابة، وكانت حاله كحالة المستحاضة.

1 / 372