263

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Enquêteur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
أيوب الأنصاري أنه قال: أل رسول الله ﷺ «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن ليشرق أو ليغرب»، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض جعلت إلى القبلة، فكذا ننحرف عنها ونستغفر الله.
قالوا: موضع الدليل منه: أنَّه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، فهو عام في كل المواضع.
والثاني: أنه أمر بالتشريق والتغريب، وأمره على الوجوب.
والثالث: أنَّ أبا أيوب حيث قدم الشام ن وجدهم يستقبلون القبلة، فانحرف عن مجالسهم ن فدلّ على أنَّ النهي متوجه إلى البنيان.
والحديث الآخر: هو ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم لغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط أو بول، وليستنج بثلاثة أحجار،

1 / 339