218

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Chercheur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

Genres

وكذلك لو طاف خمسة أشواط ثم طاف في وقت آخر أجزأه. قيل: أما قياسكم على التفريق اليسير فغلط؛ لأنَّ الأصول قد جوزت العمل القليل في اصلاة ومنعت من الكثير، ثم ينتقض أيضًا بالصلاة، لأنه لو تعمد قتل عقرب أو خطأ ليسد الصف جاز، ولو اشتغل بإخراج غريق وهو في الصلاة بطلت الصلاة، وقد عفي عن يسير الدماء، ويسير العمل في الصلاة، ويسير الغرر في البياعات، بخلاف الكثيرة، وقد قلنا: إن تعمَّدَ التفرقة ضرب من اللعب، ويؤدي إلى التواني الذي هو ممنوع في الدين. وأما القياس على الحدود فإن الحدود تكون تطهيرًا وكفارة بالتوبة، وإن لم يتب فإنها لا تطهره. على أننا قد رددنا ذلك على الصلاة فهو أولى من رده إلى

1 / 294