Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

Ibn Qassar d. 397 AH
14

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Chercheur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

Genres

قيل له: إذا نام فالغالب من أمره خروجُ الحدث منه، وليس الغالب منه ملاقاة يده النجاسة. وأيضًا: فإن الطرف الواحد لا يستحق تطهيره مرتين في طهر واحد، والدليل على هذا غسل الرجلين. وأمَّا ما ذهب إلى التفرقةِ بين نوم الليل والنهار، فلا معنى لقوله: لأنَّ النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، ولم يفرق بين نوم الليل ونوم النهار، فدل على أنَّهما مشتركان من طريق المعنى. فإن قيل: الخبر ورد في نوم الليل؛ لأنَّه قال: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». قيل له: فيجمع بينهما بعلة أنه قائم من النوم، لا يتيقن على يده نجاسة. وقد روي في بعض الأخبار: «فإنه لا يدري أين باتت يده»، واليد تطوف في نوم النهار كما تطوف في نوم الليل. وقد روى أنس بن السري عن النبي ﷺ: (أنه توضأ فاستوكف ثلاثًا).

1 / 87