Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

Ibn Qassar d. 397 AH
130

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Chercheur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

Genres

قيل: اليسير من الرأس الذي لا يعرف بعينه قد تركه ناسيًا فعليه الإعادة على ظاهر قول مالك، وكذلك يجب في الأذنين بحق القياس، إلاَّ أننا نفرق بينهما بفرق، وهو: أن الأذنين في قد وقع الخلاف فيهما هل هما من الرأس أو لا؟ ولم يقع الخالف في بعض من أبعاض الرأس هل هو منه أو لا؟ فيجوز إذا نسي مسح أذنيه أن لا يعيد الصلاة؛ للخلاف فيما هل هما من الرأس أو لا؟ وإن قلنا أيضًا: إنه إن نسي شيئًا يسيرًا من موضع بعينه من رأسه لم يُعد الصلاة جاز؛ لوقوع الخلاف في مسح جميعه، وإلى هذا ذهب محمد بن مسلمة ومن تابعه في ترك الثلث، ولكن لا يجوز أن يتعمد ذلك. فإن قيل: لو كانتا من الرأس لأجزأ المحرمَ حلقهما أو تقصيرُهما. قيل: لو ترك ما لا يختلف فيه أنه من الرأس لم يجزئه؛ لأن عليه استيفاء الحلق أو القصر في جميعه، فكيف يجزئ الاقتصار على الأذنين؟ وإنما يلزم هذا أصحاب أبي حنيفة؛ لأنه لا يتممون بهما ربع الرأس.

1 / 206