La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
ذلك (1).
115 (مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء، ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر - لا يطهر (2)، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان (3) مسقف (4) بالجريان إليه طهر.
116 (مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (5)، <div>____________________
<div class="explanation"> * بل يعتبر فيه الامتزاج كما عرفت في الكر. (الحائري).
* مر اعتباره. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالامتزاج. (الخوانساري).
* بل يعتبر فيه كما مر. (الفيروزآبادي).
(1) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
(2) ينبغي أن يراد من قوله هنا: " لا يطهر "، وقوله في المسألة الخامسة: " لا يكون مطهرا "، وقوله في المسألة العاشرة: " يشكل طهارتها بنزول المطر عليه " أنه لا يجري عليه حكم التطهير بالمطر لا نفي المطهرية به مطلقا. (آل ياسين).
* على الأحوط، والمطهرية لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
(3) حال نزول المطر. (الفيروزآبادي).
(4) بشرط الاتصال بما يتقاطر عليه المطر. (الشيرازي).
* بشرط كونه حال تقاطره لو كان قليلا، لأنه بمنزلة اتصاله بمادته عرفا.
(آقا ضياء).
(5) بعد الامتزاج كما تقدم وجهه الغير المختص بعاصم دون عاصم. (آقا ضياء).
* مع رعاية الامتزاج به أو بما امتزج به في حال اعتصامه على الأحوط (البروجردي).</div>
Page 90
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010