La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
بالملاقاة، ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
105 (مسألة 7): الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط (1)، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر (2) ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة (3) متنجس غسل فيه (4)، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم (5) تلك الحالة (6).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك. (الحكيم).
* بل على الأظهر. (الخوئي).
* بل الأقوى. (النائيني).
(2) بعد كون الماء محكوما بالعصمة ولو للأصل لا بأس بإجراء الحكمين عليه، لأن المدار في التطهير على الامتزاج بماء عاصم، ويطهر الثوب به كما هو واضح.
(آقا ضياء).
(4) إذا كان مما يعتبر في تطهيره بالقليل أمر زائد على ما يعتبر في الكثير، أما ما اتحد كيفية تطهيره فيهما فلا يبعد طهارته بغسله فيه. (آل ياسين).
(5) مع صدق وحدة الموضوع عرفا. (الشيرازي).
(6) بعض صورة محل إشكال. (البروجردي).
* في بعض صورة إشكال، بل منع. (الإمام الخميني).</div>
Page 83
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010