La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
89 - (مسألة 17): إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم (1) بنجاسته (2).
90 (مسألة 18): الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر (3)، لاتصاله بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (4).
فصل الماء الجاري وهو النابع (5) السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأحوط النجاسة، والفرق بين المسألة والمسألة الخامسة عشر مشكل.
(الگلپايگاني).
الاشتراك من جهد المزاحمة وبين ما لو كان اقتضاء كل ناقصا بالمصير إلى النجاسة في الأول لشمول الاطلاقات دون الثاني لقصورها عن الشمول لمثله وإن كان الأحوط الاجتناب مطلقا. (آقا ضياء).
* إذا لم يستند التغير ولو ببعض مراتبه إلى الدم، وإلا تنجس. (الحكيم).
* فيما لم يكن الدم بانفراد مغيرا، وإلا فالأحوط الاجتناب. (الشيرازي).
(3) مع الامتزاج كما مر. (الإمام الخميني).
(4) قد عرفت أن الأقوى اعتبار المزج. (الحائري).
(5) الأظهر عدم اعتبار خصوص النبع في صدق الجاري، بل يعتبر اتصاله بمادة</div>
Page 74
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010