La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الوصي (1) في مثل (2) ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون (3) على وفق (4) فتوى مجتهد الميت.
55 (مسألة 55): إذا كان البائع (5) مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأحوط في الوصي وكذا الأجير أن يراعي أحوط القولين. (الحائري).
* يعمل الوصي بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستئجار الذي هو عمله، وأما الأعمال التي يأتي بها الأجير فيأتي على وفق تقليده، والأحوط مراعاة تقليد الميت أيضا. (الإمام الخميني).
* الوصي والنائب يعملان بمقتضى تقليدهما لا تقليد المنوب عنه والموصي، وكذا الولي كالولد الأكبر والمتبرع. (كاشف الغطاء).
* لو وصى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلف عنه، وكذا في الأجير، وأما لو أوصى بالعمل بلا خصوصية فالوصي يعمل بتكليف نفسه وكذا الأجير. (الگلپايگاني).
(2) ليس للوصي هنا عمل سوى الاستئجار، وأما الصلاة التي يؤتى بها عن الميت فهو فعل الأجير والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميت على الأقوى كسائر النواب عنه، نعم الأحوط رعاية التقليدين. (البروجردي).
(3) الظاهر أن الوصي يراعي مذهب مجتهده لا مجتهد الموصي. (الإصفهاني).
* الأحوط رعايتهما أحوط التقليدين. (الشيرازي).
(4) قد مر أنه لا يجب ذلك. (الجواهري).
(5) نعم ولكن يكفي صحة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار الصحة عنده وإن كان باطلا عند الآخر، ومثل هذا التفكيك في الفقه غير عزيز، وأوضح منه ما لو أوجب البائع على مذهبه بالفارسية وقبل المشتري على مذهبه بالعربية. (كاشف الغطاء).</div>
Page 45
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010