La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
إعلام من تعلم منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام (1).
49 (مسألة 49): إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين (2) بقصد (3) أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع (4) لا يجب (5) عليه الإعادة.
50 (مسألة 50): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله (6).
<div>____________________
<div class="explanation"> الوجوب بالناقل ولا بالمفتي. (الحكيم).
(1) الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شئ ثم بان أن فتواه هي الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثم بان أن فتواه كانت الإباحة فعلى الأول يجب الاعلام دون الثاني وكذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه. (الخوئي).
(2) إن لم يمكن الاحتياط، وإلا فهو المتعين عليه. (الگلپايگاني).
* إذا كان أحدهما أحوط تعين البناء عليه. (الحكيم).
* كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأول. (الخوئي).
* إن كان أحدهما موافقا للاحتياط كان المتعين البناء عليه. (البروجردي).
* مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه. (الإمام الخميني).
(3) أو لا بقصده. (الحكيم).
(4) مطابقة الواقع كافية مطلقا وإن لم يبني على السؤال. (الجواهري).
(5) إذا علم المطابقة للواقع. (الحكيم).
(6) يكفي فيه العمل بالأحوط من أقوال من يحتاج أعلميتهم. (البروجردي).</div>
Page 39
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010