La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
في ما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط عدم (1) استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإن الأحوط ترك (2) جميع الانتفاعات منهما.
وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم (3)، وإن كان أحوط.
وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل (4) مع الانحصار (5) <div>____________________
<div class="explanation"> بل الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(1) تقدم أن الأقوى الجواز. (الحكيم).
(2) قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور. (الإمام الخميني).
* مر منه (قدس سره) تقوية جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. (الخوئي).
(3) في ما عدا الصلاة، أما فيها فلا يترك الاحتياط بالاجتناب، كما سيأتي منه (قدس سره). (آل ياسين).
* بل الأقوى الحل. (الجواهري).
(4) للصحة وجه. (الحكيم).
* يأتي التفصيل في شروط الوضوء. (الإمام الخميني).
(5) يجب التيمم مع الانحصار، لكن لو خالف وتوضأ أو اغتسل منها أثم وصح</div>
Page 302
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010