300

La Poignée Solide

العروة الوثقى

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

في ما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط عدم (1) استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإن الأحوط ترك (2) جميع الانتفاعات منهما.

وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم (3)، وإن كان أحوط.

وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل (4) مع الانحصار (5) <div>____________________

<div class="explanation"> بل الأقوى. (الإمام الخميني).

* بل هو الأقوى. (الخوانساري).

* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).

(1) تقدم أن الأقوى الجواز. (الحكيم).

(2) قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور. (الإمام الخميني).

* مر منه (قدس سره) تقوية جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. (الخوئي).

(3) في ما عدا الصلاة، أما فيها فلا يترك الاحتياط بالاجتناب، كما سيأتي منه (قدس سره). (آل ياسين).

* بل الأقوى الحل. (الجواهري).

(4) للصحة وجه. (الحكيم).

* يأتي التفصيل في شروط الوضوء. (الإمام الخميني).

(5) يجب التيمم مع الانحصار، لكن لو خالف وتوضأ أو اغتسل منها أثم وصح</div>

Page 302