La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الثاني: شهادة العدلين (1) بالتطهير، أو بسبب الطهارة، وإن لم يكن مطهرا عندهما، أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير، مع كونه كافيا عنده، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف، وهو عالم بأنه ماء مطلق، وهكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد (2) وإن لم يكن عادلا (3).
الرابع: غيبة المسلم (4) على التفصيل (5) الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل (6) في التطهير بطهارته.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير، وإن لم يعلم أنه غسله على <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الظاهر كفاية مجرد الوثوق والاطمئنان ولو من غير العدل. (الخوانساري).
(2) مع عدم التهمة على الأحوط. (آل ياسين).
(3) إذا لم تكن قرينة على اتهامه. (الحكيم).
(4) قد مر منا التفصيل. (الشيرازي).
(5) بل على التفصيل السابق منا. (الحكيم ).
* قد مر الكلام فيه. (الخوانساري).
(6) مع حصول الوثوق منه على الأحوط. (آل ياسين).
* في غير ذي اليد منه إشكال. (البروجردي، الگلپايگاني).
* مع كونه ذا اليد، وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه. (الخوانساري).
* في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشئ في يده إشكال بل منع.
(الخوئي).
* في مجرد إخبار الوكيل إشكال ما لم يكن تحت يده أو يعلم تصديه لتطهيره.
(الشيرازي).</div>
Page 297
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010