La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
رطوبتها، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد، إلى غير ذلك.
وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه وأذنه، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد، هذا إذا قلنا:
إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن أن يقال (1) بعدم تنجسهما أصلا، وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات، وهذا الوجه قريب جدا (2). ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شئ من الدم، فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول فإذا لاقى شيئا نجسه بخلافه على الوجه الثاني، فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أقول: ولو من جهة معارضة القاعدتين الارتكازيتين من احتياج تطهير النجس باستعمال المطهرات بعد زوال العين وسراية النجاسة بالملاقاة، فيرجع إلى استصحاب طهارة المحل. (آقا ضياء).
* هذا هو الأقوى. (الخوانساري).
(2) إلا أن الأول أقرب وأحوط لا سيما بالنسبة إلى جسد الحيوان. (آل ياسين).
* بل هو بعيد، نعم هو قريب بالإضافة إلى ما دون الحلق. (الخوئي).
* يصح البناء عليه. (الفيروزآبادي).
* ولكن الأقرب في جسد الحيوان هو التنجس بملاقاة النجاسة والطهارة بزوال عينها، وفي البواطن عدم التنجس مطلقا على إشكال تقدم في الخمسة الظاهرة، نعم لو كان النجس والملاقي كلاهما خارجيين والملاقاة في الباطن كان</div>
Page 288
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010