284

La Poignée Solide

العروة الوثقى

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

الثالث: تبعية الأسير (1) للمسلم الذي أسره، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده.

الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا.

الخامس: آلات تغسيل الميت (2) من السدة (1) والثوب الذي يغسله فيه، ويد الغاسل (3) دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل (4).

السادس: تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح (5) على القول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضا يشكل (6) جريان (7) حكم التبعية.

السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) فيه إشكال. (الإصفهاني، البروجردي، الگلپايگاني).

* فيه إشكال، بل عدم التبعية لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).

* محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).

(2) مع انغسالها معه، وإلا ففيه إشكال بل منع. (آل ياسين).

(3) والخرقة الملفوفة بها حين غسله. (الإمام الخميني).

(4) والسدة التي يغسل عليها. (الإصفهاني).

(5) فيه تأمل. (الگلپايگاني).

(6) لا إشكال فيه إذا كان رفع التغير بالنزح، وأما إذا كان بنفسه فالظاهر عدم جريان حكم التبعية. (الخوانساري).

(7) لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة (آقا ضياء).</div>

Page 286