La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
في مطهرية الأرض (1) 362 (مسألة 7): الحصير يطهر (2) بإشراق (3) الشمس (4) على أحد طرفيه طرفه الآخر (5)، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة، فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر (6)، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا.
وأما الجدار المتنجس، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد (7) طهارة (8) جانبه (9) الآخر إذا جف به، وإن كان <div>____________________
<div class="explanation"> * أقواه عدم المطهرية كما تقدم نظيره. (الشيرازي).
(1) وتقدم أن عدم المطهرية هو الأقوى. (النائيني).
(2) تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
* قد مر الإشكال فيه. (الفيروزآبادي، الگلپايگاني).
(3) قد مر الإشكال في تطهره به. (الإصفهاني).
* قد سبق الإشكال في طهارة الحصير بإشراق الشمس، نعم البورياء يطهر بإشراق الشمس على ظاهرها - باطنها وخلفها. (الشيرازي).
(4) تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به. (الخوئي).
(5) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا كان الجفاف بإشراق الشمس. (الإمام الخميني).
(6) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(7) إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط. (الإمام الخميني).
(8) بل هي بعيدة جدا. (البروجردي).
(9) مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).</div>
Page 266
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010