La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
في ماء (1) الاستنجاء (2)، لكن الأحوط (3) اعتبار زوالها، كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية (4) اللاصقة بالنعل والقدم، وإن كان لا يبعد طهارتها (5) أيضا (6).
349 (مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال (7)، وإن قيل (8) بطهارته بالتبع (9).
<div>____________________
<div class="explanation"> * التي لا تزول غالبا بالمسح أو المشي. (الحكيم).
* بحيث لا يصدق كونها من أجزاء النجس عرفا وإن علم بوجودها.
(الشيرازي).
(1) الأثر المغتفر بقاؤه في المقام هو المغتفر في الاستنجاء بالأحجار وسيأتي أنه عبارة عما لا يزول عادة إلا بالماء. (النائيني).
(2) الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء ولعل السهو من القلم أو أنه من غلط النسخة.
(الخوئي). كما جاء في المستمسك: "... لا تتميز كما في الاستنجاء بالأحجار... ".
* في بعض نسخ المتن كما في الاستنجاء بالأحجار وهو الصحيح. (الگلپايگاني) (3) لا يترك، بل لا يخلو اعتباره من قوة. (الإمام الخميني).
(4) التي لا يحكم العرف بوجودها. (الفيروزآبادي).
(5) بل الطهارة قوية. (الشيرازي).
(6) إذا كانت مما لا يزول بالمشي عادة. (آل ياسين).
(7) أقواه العدم. (آل ياسين).
* الأقوى عدم الطهارة. (الإمام الخميني).
(8) لا يخلو من إجمال وإشكال. (الگلپايگاني).
(9) وهو قوي. (الشيرازي).</div>
Page 258
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010