La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
مرات (1) بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات (2) كما مر.
الثاني من المطهرات: الأرض: وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها، أو المسح بها (3)، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط (4) الاقتصار (5) على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج (6).
ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر (1) خطوة (7) وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال (8) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك الاحتياط فيه. (الخوانساري).
(4) لا يترك. (الگلپايگاني).
(5) لكن الأقوى هو التعميم. (البروجردي).
* يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
(6) والأقوى تطهرها وإن حصلت النجاسة من الخارج. (الجواهري).
(7) لا يترك، ولا يكفي المسح من غير مشي على الأحوط. (آل ياسين).
* بل خمسة عشر ذراعا، وهي تحصل بعشر خطوات تقريبا. (الخوئي).
(8) الأظهر عدم الكفاية. (الإصفهاني).
* أقواه العدم. (آل ياسين). * والأقوى عدم الكفاية. (الحكيم).</div>
Page 254
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010