La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وكذا اللحم الدسم والألية، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
343 (مسألة 36): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه (1):
أحدها: أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات.
الثاني: أن يجعل فيها الماء، ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.
الثالث: أن يدار الماء كذلك ، لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج، ثلاث مرات (2).
لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة (3) الماء في أسفلها، وذلك، لأن المجموع يعد غسلا واحدا، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأقوى في التطهير بالمياه القليلة بمقتضى السيرة كون الماء واصلا إلى المحل غير واقف فيه عرفا بأن يجري عليه ويفرغ فورا، وحينئذ فطريق التطهير بالمياه القليلة للأواني المثبتة بإلقاء الماء فيها وتحريكه ولو بإعانة غيره وإخراجه على وجه لا يصدق عليه وقوف الماء في المجاري ولو هنيئة عرفا، والله العالم. (آقا ضياء).
(2) التثليث في الصور الأربع أحوط، والمرة المزيلة كافية. (الجواهري).
(3) الأحوط تفريغ الماء ثم صب الماء على محلها. (الفيروزآبادي).</div>
Page 249
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010