La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الحليب (1) النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء (2) كذلك.
332 (مسألة 25): إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرة (3) في غير البول، والمرتان فيه، والأولى أن يحفر (4) فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها، وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
333 (مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا (5) ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة، بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الحليب النجس لا يقبل التطهير كغيره من المايعات كما سبق. (الحكيم).
(2) ويمكن ذلك في القليل أيضا بوضعه في مصفاة مثلا وصب الماء عليه حتى ينفذ فيه. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(3) قد مر أن لزوم التعدد في جميع النجاسات هو الأقوى. (النائيني).
(4) أو كان على نحو يخرج الغسالة من تحته بلا ملاقاته لأطرافه جديدا، وإلا يشكل أمره. (آقا ضياء).
(5) يمكن تطهيره ظاهرا بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثم صب الماء الطاهر وإخراجه بعد التطهير احتياطا، وما ذكره هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* بناء على نجاسة الغسالة، وقد مر الكلام فيها. (الخوئي).
(6) ويطرد ذلك في جميع ما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أو يفسده فإن</div>
Page 242
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010