La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
مرات (1) (في الماء القليل) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة، وبالماء بعده مرتين (2)، والأولى أن يطرح (3) فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثم يجعل فيه شئ من الماء، ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأول (4) فقط، بل الثاني (5) أيضا (6)، ولا بد من التراب، فلا يكفي عنه الرماد (7) والإشنان (1) والنورة ونحوها، نعم <div>____________________
<div class="explanation"> (1) هذا على الأحوط والأولى، وكفاية الغسلة الواحدة المزيلة لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
(2) بل ثلاثا على الأحوط، وكفاية المرة لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(3) والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثم يزال أثر التراب بالماء، ثم يغسل الإناء بالماء مرتين.
(الخوئي).
(4) الظاهر عدم كفايته. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(5) بل الأقوى عدم كفاية الثاني. (الحائري).
* بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب. (الإمام الخميني).
* الأحوط عدم الاقتصار عليه. (الگلپايگاني).
(6) كفاية الثاني محل تأمل. (البروجردي).
* تعين الثاني لا يخلو من قوة بشرط أن يجعل التراب طينا، والجمع أحوط.
(الشيرازي).
(7) الأقوى كفايتها. (الجواهري).</div>
Page 229
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010