222

La Poignée Solide

العروة الوثقى

Chercheur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

بالاستهلاك (1)، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان، فإنه يطهر بتمام غسله، ويشترط في التطهير به أمور: بعضها شرط في كل من القليل والكثير، وبعضها مختص (2) بالتطهير بالقليل.

أما الأول: فمنها زوال العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما، ومنها عدم تغير الماء (3) في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

وأما الثاني: فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول (4) وكالظروف (5) والتعفير (6) كما في المتنجس بولوغ الكلب، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) في جعل الاستهلاك مطهرا للماء المضاف تسامح، وإلا لزم كونه مطهرا للأعيان النجسة، فإن البول إذا استهلك في الماء المطلق طهر، وبالجملة فالغرض من المطهر زوال الوصف لا زوال الموصوف، بل في الحقيقة أن تلك * في إطلاقه نظر بل منع كما ستعرف ذلك. (آل ياسين).

* لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال بل ولا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).

(4) الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير نعم لا يعتبر ذلك في الجاري. (الخوئي).

(5) سيأتي عدم اختصاص التعدد والتعفير بالقليل على الأحوط، وكذا العصر. (الإمام الخميني).

(6) سيأتي منه (قدس سره) اعتباره في الكثير أيضا فتدبر. (آل ياسين).</div>

Page 224