La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال (1)، والأحوط (2) الاجتناب، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة (3)، كالميتة والدم وشعر الكلب (4) والخنزير، فإن الأحوط اجتناب (5) حملها في الصلاة.
305 (مسألة 1): الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول.
بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور (1) والسفائف (2)، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد عرفت أن المدار في المانعية في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره.
(آقا ضياء).
* وإن كان العفو لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* أظهره الجواز. (الخوئي).
(2) والأقوى الجواز. (الجواهري).
(3) الأقوى العفو عن المحمول المذكور وإن كان عن الميتة وغيرها من الأعيان (5) والأقوى الجواز. (الجواهري).
* لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما وأما فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة. (الخوئي).</div>
Page 220
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010