198

La Poignée Solide

العروة الوثقى

Chercheur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

277 (مسألة 1): ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء (1).

278 (مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس (2) وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب (3) الجهل بالموضوع، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شك في نجاسته (4) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل (5) في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت

Page 200