La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
فصل (الصلاة في النجس) إذا صلى في النجس (1) فإن كان عن علم وعمد (2) بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهل (3) بالنجاسة من حيث الحكم (4) بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل (5) بشرطية الطهارة للصلاة.
وأما إذا كان جاهلا (6) بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أو المتنجس أو ما بحكمه من البلل المشتبه أو أطراف الشبهة المحصورة.
(كاشف الغطاء).
(2) واختيار، أما لو كان مضطرا بأي نحو من الاضطرار فصلاته صحيحة.
(كاشف الغطاء).
(3) إذا كان الجاهل معذورا لاجتهاد أو تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
(الخوئي).
(4) في غير مورد الاجتهاد أو التقليد الصحيحين. (الشيرازي).
(5) إلا إذا كان عن اجتهاد أو تقليد صحيح ثم تبدل اجتهاده أو تقليده. (النائيني).
(6) سواء كان جاهلا بالحكم أو لا، وسواء كان معذورا بجهله أم لا، وسواء كان بسيطا أو مركبا، مع الظن في البسيط أو الشك مع الفحص أو بدونه.
والضابطة أن الجاهل بوجود النجاسة في ثوبه أو بدنه إن احتملها قبل الصلاة فإن فحص فلم يجدها حتى فرغ فصلاته صحيحة، وإن لم يفحص فالأحوط الإعادة، وإن لم يحتملها أصلا صحت صلاته إذا علم بها بعد الصلاة.
(كاشف الغطاء).</div>
Page 196
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010