La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
274 (مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا (1)، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهد تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لا كلهم، وإن كان الأحوط (2) تركه، وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال.
275 (مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال (3) وإن كان أحوط (4)، بل لا يخلو عن قوة (5)، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الظاهر أن حكمها حكم المتنجسات. (الخوئي).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتد به غير معلوم.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
(2) لا يترك هذا الاحتياط لو كانت أيديهم نظيفة. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل الأحوط أيضا ترك سابقه. (الجواهري).
(3) الأظهر وجوبه كما مر. (الفيروزآبادي).
(4) والأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
(5) في قوته مع عدم التسبيب نظر، لعدم الدليل. (آقا ضياء).
* في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
* إذا كان مما يؤكل أو يشرب على ما سبق. (الحكيم).</div>
Page 194
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010