La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط (1)، ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر، فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية (2) إلى بدنه أو لباسه.
242 (مسألة 1): إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح (3) إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر <div>____________________
<div class="explanation"> عن الصلاة عاريا، نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأه، إلا أن نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال. (الخوئي).
(1) المدار التام على صدق الصلاة فيه، لأنه المأخوذ في لسان الدليل لا على التستر به، ولا يبعد حينئذ الصدق المزبور في بعض الموارد لا مطلقا، وبمثله فرقنا بين ما كان فيه نحو تلبس به أو مجرد محمولية بعدم الإضرار في الثاني دون الأول.
* إذا لم يصدق أنه صلى فيه. (الشيرازي).
* إلا مع صدق الصلاة فيه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط مع صدق الصلاة معه وإمكان التستر به وإن لم يتستر به فعلا. (الگلپايگاني).
(2) ولم يكن معفوا عنها على فرض السراية. (آل ياسين).
* ولم تكن معفوا عنها من جهة نفسها أو من جهة ما استثني من اللباس.
(الشيرازي).
(3) بشرط عدم السراية أو كونه معفوا عنه. (الشيرازي).</div>
Page 177
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010