La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
حين الذبح.
نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة (1)، لكن الأحوط فيها أيضا (2) الاجتناب، خصوصا الخفاش، وخصوصا بوله.
ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها، أو عارضيا كالجلال وموطوء الإنسان، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأقوى - بمقتضى تعليل عدم البأس في خرء الخطاف (1) بأنه مما يؤكل - هو الاجتناب، مضافا إلى إمكان حمل عموم " كل شئ يطير " على ما هو الغالب من مورد ابتلاء الناس من المأكول منها، فيبقى عموم الاجتناب عن أبوال ما لا يؤكل لحمه بحاله، نعم في خصوص الخشاف روايتان (2) متعارضتان، والجمع بينهما وإن اقتضى حمل الاجتناب على الاستحباب إلا أن الكلام في سنده، لعدم اتكالهم به فيشكل أمره، فالأحوط فيه الاجتناب. (آقا ضياء).
* بل الأقوى هو النجاسة. (البروجردي). * بل الأقوى النجاسة. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى النجاسة، وأما الخفاش فالأقوى فيه الطهارة والكراهة.
(الجواهري). * فيه إشكال. (الخوانساري).
* بل النجاسة هي الأقوى، ويقوى في الخفاش طهارة بوله وخرئه. (النائيني).
(2) لا يترك. (الخوانساري).
(3) بالارتضاع منها حتى اشتد ونما، وبالاكتفاء بشربه مطلقا وارتضاعه كذلك إشكال أحوطه الحرمة، والأحوط عدم اختصاص الحكم المزبور بخصوص الغنم بل يعم الأنعام الثلاثة. (آل ياسين). * حتى اشتد به لحمه. (البروجردي).</div>
Page 120
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010