La Poignée Solide
العروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
بخلاف الصورة الثانية، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
157 (مسألة 9): إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
158 (مسألة 10): في الماءين المشتبهين (1) إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه (2) أو غسله (3) على الأقوى (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لكن مع قلة كل منهما يحصل اليقين بنجاسة أعضاءه، فلا بد من تكرار الصلاة بعد كل وضوء، أما لو كان أحدهما أو كلاهما كثيرا كفت صلاة واحدة إذا طهر أعضاءه بالكثير ثم توضأ منه. (كاشف الغطاء).
(2) ولكن لا يجوز معه الدخول في الصلاة لابتلائه حين ملاقاة الماء الثاني بنجاسة هذا، أو محل آخر من أعضاء وضوءه، أو غسله، وهذا العلم جار في جميع صور المسألة. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* وصحت صلاته إن كان الثاني كرا، وإلا فلا يجوز له الدخول في الصلاة قبل تطهير بدنه مع التمكن، لاستصحاب النجاسة، نعم لو كرر الصلاة فأتى بها بعد كل وضوء أو غسل صحت بلا إشكال. (الگلپايگاني).
(3) في غير مورد الانحصار، ويجب تطهير أعضائه للصلاة، وأما في صورة الانحصار فيتعين التيمم كما مر. (الشيرازي).
(4) لكن صحة الصلاة بهما محل إشكال، نعم لو كرر الصلاة وأتى بها بعد كل</div>
Page 116
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010