244

Les Colliers de Perles de Verre sur le Musnad de l'Imam Ahmad dans l'Interprétation du Hadith

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث

Enquêteur

سلمان القضاة

Maison d'édition

دار الجيل

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

قلت: هو خبر مبتدأ محذوف مقدّر أي: هي قتْل، لو جاء على طبق السؤال لقيل: قتلًا في سبيل الله، أي: نعدّها قتلًا، ونظير الأول قوله تعالى: (وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطيرُ الأولين) [النحل: ٢٤]، ونظير الثاني: (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا: خيرًا) [النحل: ٣٠]، أي: أنزل خيرًا.
وقوله: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، ليست سوى هنا استثناء، إذْ لا يحتاج إلى إخراج وإنما هي صفة فهي مرفوعة.
"والمرأة تموت بجُمْع شهيدة": قال في "النهاية": هي التي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرًا، والجُمع: بالضمّ بمعنى المجموع كالذُّخْر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم والمعنى أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة ومنه الحديث الآخر: "امرأة ماتت بجمع لم تطمث دخلت الجنة" وهذا يريد به البكر، ومنه حديث امرأة العجاج: إني منه بجمع أي عذراء لم تفتضّ، انتهى، فالباء للمصاحبة وهي ومجرورها في موضع الحال.
٢٩٤ - حديث: "كنتُ في الوفد من عبد القيس فنهاهم رسول الله ﷺ عن الشرب في الأوعية التي سمعتم: الدُّبَّاءِ والحَنْتَم والنَّقيرِ والمُزَفَّتِ".
قال أبو البقاء: يجوز الجر على البدل من الأوعية، والرفع على تقدير: هي.

1 / 309