Inconnu du titre dans la douceur des paroles
مجهول العنوان في لطيف الكلام
Genres
XIX
تصرفنا يحتاج إلينا ويتعلق بنا لحصوله بحسب أحوالنا على حد لو تعلق بنا ما زاد حاله على ذلك. وفي ذلك تعلقه بنا، وحدوثه هو الحاصل بحسب أحوال الفاعل على الحد الذي ذكرناه. قال: طريقه حاصلة فيه. ولا يمكن أن يقال أن حدوثه لا يتعلق بنا وقد أسقط ما ذكرناه كل ما يسأل في هذا الباب، لأن تصرف الأجير لا يحصل بحسب أحوال من استأجره على حد لو تعلق به ما زاد حاله على ذلك، إذ لا يمتنع أن لا يختار الأجير فعل ما أراده وتصرف الملجأ. وإن وجب فلا يقع بحسب حال من الملجئ على حد لو تعلق به ما زاد حاله على ذلك، لأنه لو تعلق بالملجئ لكان المعتبر أحواله دون أحوال الملجأ. وكذا ما هو من جهة الملجئ يحصل ولا يقع الفعل
من الملجأ، إن لم يحصل أحواله كعلمه أو ما يجري مجراه. وإذا صح أن حدوث تصرفنا يتعلق بنا وصح أنه يتعلق بنا لحدوثه، لأنه إنما يحتاج إلينا، ليحدث. فحدوثه هو المقتضي للفاعل ولأحواله ولأنه لو كان قديما أو مستمر العدم لم يحصل ما ذكرناه وإن لم تحصل سائر الأمور المعقولة ومع الحدوث يجب ما ذكرناه وإن لم تحصل سائر الأمور المعقولة صح أن الأجسام لما شاركها في الحدوث، فمتعلق باختيار فاعلها. وصح مع ذلك نفي وجوب حدوثها، لأن ما يجب لا يتعلق باختيار فاعله. ولا يمكن أن يقال: إن علة حاجة تصرفنا إلى فاعل حدوثه مع جواز أن لا يحدث ولم يثبت لكم في الجوهر مثله، لأنه لا يحتاج إلى الفاعل في جواز أن لا يحدث، إذ المستمر العدم هذا حاله، فإنما يحتاج إليه في أن يحدث،
فحدوثه هو المقتضي ولا مدخل لجواز أن لا يحدث في ذلك . فأما في إثبات الأعراض، فشرط جواز أن لا يحصل الصفة في الدلالة. وما ذكرناه في الجوهر هو على طريق التعليل، فأين أحدهما من الآخر؟ وتجدد ذلك مع جواز أن لا يتجدد. إنما يقتضي أمر ما لا وجها مخصوصا والقول بأن ذلك يقتضي التعلق بالفاعل ويدل عليه. أيضا بعيد، وكيف يمكن أن يقال: إنه إنما يعلم التعلق بالفاعل في تصرفنا، إذا علم جواز أن لا يحدث مع أن العلم بجواز أن لا يحدث، إنما يحصل وقد علم التعلق. وطريقة التعليل ثابتة لذلك وبين ما قلنا أن ما له مدخلا في اقتضاء الفاعل يجب كونه متجددا، وذلك لا مدخل لاستمرار
الوجود في ذلك. وكان لتجرده مدخلا فيه. وقد علمنا جواز أن لا يحدث ليس بمستغرب، فلا يصح أن يكون له مدخل في ذلك حتى يعتبر مع الحدوث. ولو صح أن العلة في تعلق الحوادث التي تقع منا بالفاعل وبأحواله الحدوث مع جواز أن لا يحدث. وقد دللنا بما قدمنا في أول الباب أن الأجسام حدثت مع جواز أن لا تحدث. ولو جوزنا وجوب حدوث الأجسام، فنعلم في كثير من الحوادث التي تتعذر علينا أنها لم يجب حدوثها، فظن من يظن أن تجويز ذلك يؤثر في معرفة الصانع جل وعز في نهاية البعد.
الفصل الثاني وثمانين فيما يجب إعادته من الجواهر وما لا يجب وما يتصل بذلك
كل من له حق لا يوفده تعالى عليه ولا يوفده إلا في الآخرة فلا بد من إعادته ليوفده تعالى عليه لكن من الحقوق ما ليس يمتنع توفيده في الدنيا وقبل الآخرة لانقطاعه في من لهما هذه حاله لا نقول وجب إعادته على كل وجه يفارق ذلك الثواب الذي لا انقطاع له وقد ثبت وجوب العوض والثواب وإن متى لم يفعل كان الألم المفعول والمشقة التي ألزم المكلف في أنه كان يستحق به الذم كما قد عرف في الشاهد وعلم كونه ظلما هو الآلام المحضة التي ليست بمستحقة وإلزام الشاق بلا نفع أو ما حكمه حكمه وقد علمنا حكمته تعالى وأنه لا يفعل القبيح إذ هو عالم بقبحه وبغنائه عنه ولا داعي له إليه وقد علم أن أحدنا مع أن حاله ما
ذكرناه لا يصح أن لا يختار القبيح لعلمه بقبحه وبغنائه لأنه لو تغير حاله في ذلك يصح أن يؤثر مع سائر أحواله سوى ما ذكرناه على سواء في الحالين. ويعلم أنه تعالى يفعل الواجب لعلمه بوجوبه وبأنه غني عن أن لا يفعله، وهذا كله في نهاية الوضوح. وقد ثبت أنه لا يصح كونه تعالى فاعلا لهذا الواجب الذي هو الثواب إلا مع الإعادة، فإن قد ثبت أن مع تبدل الأجزاء كلها لا يكون الحي ذلك الحي الذي فعل ما استحق به ذلك. فأما العوض فقد بينا في غير موضع أنه لا يمتنع أن يفعل قبل الآخرة لانقطاعه، وإن كان متى لم يفعل فلا بد من إعادته، وما يجب إعادته هو أقل ما معه يصح في ذلك الحي كونه حيا من الأجزاء، وهذه الأجزاء لا يصح
أن تكون مرة زيدا و مرة عمرا. فأما السمن والأطراف فلا مدخل لها في ذلك كما لا مدخل لها في الذم وقد يفعل القبيح أو الواجب وهو مهزول ثم يسمن ولا تتغير حاله فيما يستحق على ذلك ولا وجه لوجوب إعادته ما هذا حاله. فأما الحياة فإن جاز ما به يحيا هذا الحي أغنى بألا يسد مسدها غيرها في ذلك فيجب إعادتها، وقد حكى الشيخ أبو عبد الله عن الشيخ أبي هاشم رضي الله عنهما وجوب إعادة الحياة وإن لم يكن أغنانا بل يصح أن يحيا بغير ذلك لم يجب إعادتها، فأما اعتبار التأليف في ذلك على ما بنى عليه الشيخ أبو هاشمكتابه في الإنسان فهو مع ما أنه لا تعلق له بالجملة كاعتبار الحركة، والذي يقرب أن يقال أنه يعاد
هو الحياة، فقد بينا كيفية القول فيمن له حق. فأما من الحق عليه فقد ثبت أنه ليس بواجب عليه تعالى أن يعاقب وقد ثبت أن العقاب يسقط بإسقاطه كالدين لأن الدين إنما يسقط بإسقاط من له الدين لأنه حق له وليس في إسقاطه إلا سقوطه بتوابعه، وأنه لو لم يكن حقا له لم يسقط بإسقاطه ولو كان في إسقاطه سقوط حق ليس بتابع له لم يسقط، فلهذا يسقط العقاب بأن يسقط الذم، ومع ما ذكرناه يسقط الدين فإنما يسقط بإسقاط صاحبه لهذه العلة والعقاب مشارك له في ذلك. ولا يمكن أن يقال أنه تعالى لو أسقطه لاستحق الذم وإن كان لو أسقطه لسقط لأنه لا وجه لوجوب استيفائه وإسقاطه في حكم الإحسان
Page inconnue