Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

Ibn al-Naqeeb al-Shafi'i d. 769 AH
51

Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

عمدة السالك وعدة الناسك

Chercheur

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Maison d'édition

الشؤون الدينية -قطر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1391 AH

Lieu d'édition

قطر

شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك". ولو زاد: "ولا يعز من عاديت" فحسن. فإن كان إمامًا أتى بلفظ الجمع: اللهم اهدنا ... إلى آخره. ولا تتعين هذه الكلمات، فيحصل بكل دعاء وثناء، وبآية فيها دعاء كآخر البقرة، ولكن هذه الكلمات أفضل. ثم يصلي على النبي ﷺ. ويندب رفع يديه دون مسح وجهه أو صدره، ويجهر به الإمام: فيؤمن مأموم يسمعه للدعاء، ويشارك في الثناء، وإن لم يسمعه قنت، والمنفرد يسرُّ به. وإن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الصلوات. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها [مفسدات الصلاة]: [١ - الكلام]: متى نطق بلا عذر بحرفين، أو بحرف مفهم -مثل: (قِ) من الوقاية، و(لِ) من الولاية- بطلت صلاته. والضحك، والبكاء، والأنين، والتنحنح، والنفخ، والتأوه، ونحوها، يبطل الصلاة إن بان حرفان، فإن كان عذرٌ -بأن سبق لسانه، أو غلبه ضحكٌ أو سعالٌ، أو تكلم ناسيًا، أو جاهلًا تحريمه لقرب عهده بالإسلام- وكثر عرفًا أبطل، وإن قلَّ فلا. ولو علم التحريم وجهل كونه مبطلًا، أو قال من خوف النار: آه، بطلت. ولو تعذرت الفاتحة إلا بالتنحنح تنحنح لها وإن بان

1 / 56