Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

Ibn al-Naqeeb al-Shafi'i d. 769 AH
45

Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

عمدة السالك وعدة الناسك

Chercheur

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Maison d'édition

الشؤون الدينية -قطر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1391 AH

Lieu d'édition

قطر

ظهره، فإن مال بحيث خرج عن القيام، أو انحنى وصار إلى الركوع أقرب، لم يجز، ولو تقوس ظهره -لكبر أو غيره- حتى صار كراكع، وقف كذلك، ثم زاد انحناءً للركوع إن قدر. ويكره أن يقوم على رجل واحدة، وأن يَلْصِقَ قدميه، وأن يقدم إحداهما على الأخرى. وتطويل القيام أفضل من تطويل السجود والركوع. ويباح النفل قاعدًا ومضطجعًا مع القدرة على القيام. [الركن الخامس: الركوع]: ثم يركع، وأقله: أن ينحني بحيث لو أراد وضع راحتيه على ركبتيه مع اعتدال الخِلقة لقدر. وتجب الطمأنينة، وأقلها سكون بعد حركته، وأن لا يقصد بهُويّه غير الركوع. وأكمل الركوع: أن يكبر رافعًا يديه، فيبتدئ الرفع مع التكبير، فإذا حاذى كفَّاه منكبيه انحنى، ويَمُدُّ تكبيرات الانتقالات، ويضع يديه على ركبتيه مفرقة الأصابع، ويَمُدُّ ظهره وعنقه، وينصب ساقيه، ويجافي مِرْفَقَيْه عن جنبيه، وتضم المرأة، ويقول: سبحان ربي العظيم، ثلاثًا، وهو أدنى الكمال، ويزيد المنفرد وكذا الإمام -إن رضي المأمومون وهم محصورون- خامسة وسابعة وتاسعة وحادي عشر، ثم يقول: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به

1 / 50