Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

Ibn al-Naqeeb al-Shafi'i d. 769 AH
41

Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

عمدة السالك وعدة الناسك

Chercheur

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Maison d'édition

الشؤون الدينية -قطر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1391 AH

Lieu d'édition

قطر

بعد التكبير في النية أو في شرطها فيمسكك: فإن ذكرها قبل فعل ركن وقصُر الفصل لم تبطل، وإن طال أو بعد ركن قولي أو فعلي بطلت. ولو قطع النية، أو عزم على قطعها، أو شك: هل قطعها، أو نوى في الركعة الأولى قَطْعَها في الثانية، أو علق الخروج بما يوجد في الصلاة يقينًا أو توهما -كدخول زيد- بطلت في الحال. ولو أحرم بالظهر قبل الزوال عالمًا لم تنعقد، أو جاهلًا انعقدت نفلًا. [الركن الثاني: تكبيرة الإحرام]: ولفظ التكبير مُتَعَيِّنٌ بالعربية، وهو: الله أكبر، أو: الله الأكبر. ولو أسقط حرفًا منه، أو سكت بين كلمتيه، أو زاد بينهما واوًا، أو بين الباء والراء ألفًا، لم تنعقد. فإن عجز لخرس ونحوه وجب تحريك لسانه وشفتيه طاقته. فإن لم يعرف العربية كبَّر بأي لغة شاء، وعليه أن يتعلم إن أمكنه، فإن أهمل مع القدرة -وضاق الوقت- ترجم وأعاد الصلاة. وأقل التكبير والقراءة وسائر الأذكار أن يسمع نفسه -إذا كان صحيح السمع- بلا عارض، ويجهر الإمام بالتكبيرات كلها. ويشترط أن يكبر قائمًا في الفرض، فإن وقع منه حرف في غير القيام لم تنعقد فرضًا، وتنعقد نفلًا لجاهل التحريم دون عالمه. ويندب رفع يديه حذو منكبيه -مفرقة الأصابع- مع التكبير، فإن تركه عمدًا أو

1 / 46