Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

Ibn al-Naqeeb al-Shafi'i d. 769 AH
29

Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

عمدة السالك وعدة الناسك

Chercheur

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Maison d'édition

الشؤون الدينية -قطر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1391 AH

Lieu d'édition

قطر

أو رطبة فلا، فإن خبز عليه فطاهر وأسفل الرغيف نجس. [بول الرضيع]: ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن الرَّشُّ مع غلبة الماء، ولا يشترط سيلانه، وبول الصبية -وكذا الخنثى- يغسل كالكبيرة. وما سوى ذلك من النجاسات إن لم يكن له عين كفى جري الماء عليه، وإن كان له عين وجب إزالة طعمٍ وإن عَسُر، ولون وريح إن سَهُلا، فإن عسر إزالة الريح وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه، وإن اجتمعا ضراه. [حكم الغُسالة]: ويشترط وُرُود الماء على المحل لا العصر، ويندب بعد طهارته غسله ثانية وثالثة. ويكفي في أرض نجسة بذائبٍ المكاثرة بالماء، ولا يشترط نُضوبه. ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى تُغسل. وكل مائع غير الماء -كخل ولبن- إذا تنجس لا يمكن تطهيره، فإن كان جامدًا -كالسمن الجامد- ألقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهر. وما غَسَل به النجاسة إن تغير أو زاد وزنه فنجسٌ، وإلا فلا، فإن بلغ قلتين فمطهر، وإلا فحكمه حكم المحل بعد الغسل به، إن كان قد حُكِمَ بطهارته فطاهر، وإلا فنجس.

1 / 34