Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

Ibn al-Naqeeb al-Shafi'i d. 769 AH
19

Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

عمدة السالك وعدة الناسك

Chercheur

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Maison d'édition

الشؤون الدينية -قطر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1391 AH

Lieu d'édition

قطر

٢ - وتعميم شعره وبشره بالماء، حتى ما تحت قُلْفَةِ غير المختون، وما يظهر من فرج الثيب إذا قعدت لحاجتها. ولو أحدث في أثنائه تممه، ولو تلبد شعره وجب نقضه إن لم يصل الماء إلى باطنه، ومن عليه نجاسة يغسلها ثم يغتسل، ويكفي لهما غسلة في الأصح. ولو كان عليها غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما كفى عنهما. ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة حصلا، أو نية أحدهما حصل دون الآخر. فصل [الأغسال المسنونة]: يسن غسل الجمعة، والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، ومن غسل الميت، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، وللإحرام، ولدخول مكة المشرفة، وللوقوف بعرفة، وللطواف والسعي، ولدخول مدينة رسول الله ﷺ، وبالمشعر الحرام، وثلاثة لرمي الجمار أيام التشريق. باب التيمم وشروط التيمم ثلاثة: أحدها: أن يقع بعد دخول الوقت، إن كان لفرض أو لنفل مؤقت. بل يجب نقل التراب في الوقت، فلو تيمم شاكًا في الوقت لم يصح وإن صادفه، ولو تيمم لفائتة ضحوة، فلم يصلِّها حتى حضرت

1 / 24