Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

Ibn al-Naqeeb al-Shafi'i d. 769 AH
149

Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

عمدة السالك وعدة الناسك

Chercheur

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Maison d'édition

الشؤون الدينية -قطر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1391 AH

Lieu d'édition

قطر

فصلٌ [في البيوعِ الفاسدة]: لا يصحُّ بيعُ نَتاجِ النَتاجِ، كقولهِ: إذا وَلَدَت ناقتي وولَد ولدُها فقدْ بعتُكَ الولدُ، ولا أنْ يبيعَ شيئًا ويؤجِّلَ الثمنَ بذلكَ، ولا بيعُ المُلامَسةِ، والمنابذةِ، والحصاةِ، ولا بيعتينِ في بيعةٍ كقولكَ: بعتُكَ هذا بألفٍ نقدًا، أوْ بألفينِ مؤجلًا، أوْ بعتُكَ ثوبي بألفٍ على أنْ تبيعني عبدكَ بخمسمئةٍ، ولا بيعٌ وشرطٌ، مثل: بعتُكَ بشرط أنْ تقرضني مئة، ويصحُّ بيعٌ وشرطٌ في صورٍ وهي: ١ - شرطُ الأجلِ في الثمنِ بشرطِ أن يكونَ الأجلُ معلومًا. ٢ - وأنْ يرهنَ بهِ رهنًا، أوْ يضمنَهُ بهِ زيدٌ. ٣ - أوْ أنْ يعتِقَ العبدَ المبيعَ. ٤ - أوْ شرَطَ ما يقتضيهِ العقدُ، كالردِّ بالعيبِ ونحوهِ. فإنْ باعَ وشرطَ البراءةَ منَ العيوبِ صحَّ، وبَرئ منْ كلِّ عيبٍ باطنٍ في الحيوانِ لمْ يعلمْ بهِ البائعُ، ولا يبرَأُ مما سواهُ. ولا يصحُّ بيعُ العُرْبونِ، بأنْ يشتري سلعةً ويدفعَ درهمًا على أنهُ إنْ رضيَ بالسِّلعةِ فالدِّرهمُ منَ الثمنِ، وإلا فهوَ للبائعِ مجانًا. ولوْ فرَّقَ بينَ الجاريةِ وولدها قبلَ سنِّ التمييزِ ببيعٍ أوْ هبةٍ بطلَ العقدُ، وبعدَ التمييزِ يصحُّ. [البيوعُ المحرَّمة]: يحرم [البيع في صور]: ١ - أنْ يبيعَ

1 / 154