Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

Ibn al-Naqeeb al-Shafi'i d. 769 AH
125

Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

عمدة السالك وعدة الناسك

Chercheur

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Maison d'édition

الشؤون الدينية -قطر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1391 AH

Lieu d'édition

قطر

يتزوجَ أوْ يزوِّجَ فإنْ فعلَ فالعقْدُ باطلٌ، ويكرهُ لهُ أنْ يخطبَ امرأةً وأنْ يشهدَ على نكاحٍ. الخامس [من محرماتِ الإحرامِ]: يحرُمُ أنْ يصطادَ كلَّ صيدٍ بريٍّ مأكولٍ، أوْ ما تولدُ منْ مأكولٍ وغيرِ مأكولٍ، فإنْ ماتَ في يدهِ أوْ أتلفهُ أوْ أتلفَ جزءًا لزمهُ الجزاءُ، فإنْ كانَ لهُ مثلٌ منَ النَّعمِ وجبَ مثلُهُ من النعمِ، يخيرُ بينهُ وبينَ طعامٍ بقيمتهِ وبينَ صومٍ لكلِّ مدٍّ يومٌ، وإنْ لمْ يكنْ لهُ مثلٌ وجبت القيمةُ، إلا في الحَمَامِ وما عبَّ وهَدَرَ فشاةٌ، ثمَّ إنْ شاءَ يُخرجُ بالقيمةِ طعامًا أوْ يصومُ لكلِّ مدٍّ يومًا. ويحرمُ ذلكَ كلُّهُ على الرجلِ والمرأةِ، إلا فعلَ التجردِ منَ المخيطِ وكشفِ الرأسِ فيختصُّ وجوبُهُ بالرجلِ، لكن يلزمُ المرأة كشف وجهها، فإنْ أرادتِ السترَ عن الناس، سدلتْ عليهِ شيئًا بشرط أنْ لا يمسَ وجهها، فإنْ مسَّهُ منْ غيرِ اختيارها لمْ يضرّ، وللمحرمِ حكُّ رأسهِ وجسدهِ بأظفارهِ بحيثُ لا يقطعُ شعرًا، ولهُ قتلُ القمْلِ، لكنْ يكرهُ أنْ يفلِّيَ المحرمُ رأسهُ، فإنْ قتلَ منها قملةً ندبَ أنْ يتصدَّقَ ولوْ بلقمةٍ. فصل [سننُ دخولِ مكة]: إذا أرادَ دخولَ مكةَ اغتسلَ خارجَ مكةَ بنيةِ دخولِ مكةَ، ويدخلُ بالنهارِ منْ بابِ المعلّى من ثنيةِ كَدَاءَ، ماشيًا حافيًا إنْ لمْ يخفْ نجاسةً. ولا يؤذي أحدًا

1 / 130