Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

Ibn al-Naqeeb al-Shafi'i d. 769 AH
109

Le guide de l'adepte et l'équipement du dévot

عمدة السالك وعدة الناسك

Chercheur

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Maison d'édition

الشؤون الدينية -قطر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1391 AH

Lieu d'édition

قطر

كتابُ الصيامِ [منْ يجبُ عليه الصوم]: يجبُ صومُ رمضانَ على كلِّ: مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، معَ الخلوِّ عن حيضٍ ونفاسٍ. فلا يخاطبُ بهِ كافرٌ وصبيٌّ ومجنونٌ، ومنْ أجهدهُ الصومُ لكبرٍ أوْ مرضِ لا يرجى برؤه، بأداءِ ولا بقضاءٍ، لكنْ يلزمُ منْ أجهدهُ الصومُ لكلِّ يومٍ مدُّ طعامٍ، ويخاطبُ المريضُ والمسافرُ والمرتدُّ والحائضُ والنفساءُ بالقضاءِ دونَ الأداءِ، فإنْ تكلفَ المريضُ والمسافرُ فصاما صحَّ، دونَ المرتدِّ والحائضِ والنفساءِ. فإن أسلمَ أوْ أفاق أو بلغَ مفطرًا في أثناءِ النهارِ نُدبَ الإمساكُ والقضاءُ ولا يجبانِ، وإنْ بلغَ صائمًا لزمهُ الإمساكُ ونُدب القضاءُ، ولوْ طهُرَتِ الحائضُ أمسكتْ نَدبًا وقضتْ حتمًا، أوْ قدمَ المسافرُ أوْ برئَ المريضُ وهما مفطرانِ، أمسكا ندبًا وقضيا حتمًا، أو صائمانِ أمسكا حتمًا. ولوْ قامتِ البينةُ برؤيةِ يومِ الشكِّ وجبَ إمساكُ بقيتهِ وقضاؤهُ. ويؤمرُ الصبيُّ بهِ لسبعٍ ويُضربُ لعشرٍ. [مبيحاتُ الفطرِ]: ويبيحُ الفطرَ: ١ - غلبةُ الجوعِ والعطشِ بحيثُ يخشى الهلاكَ أو المرضَ، ولوْ طرأ في أثناءِ اليومِ، إذا شقَّ الصومُ. ٢ - وسفرُ القصرِ إنْ فارقَ العمرانَ قبلَ الفجرِ، وإنْ نواهُ منَ الليلِ،

1 / 114