292

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

163= قوله: لا يصدق في الغلة القائمة: أي السيد، فيكون الحاصل أن الخروج عن الأصل بسبب كون القول للسيد محله ما إذا كانت الغلة هالكة، وإلا كان على الأصل، 164= ومما وافق الأصل ما في النهاية.

فهو تقييد للإطلاق السابق. "حموي" (¬1).

164= قوله: ومما وافق الأصل ما في «النهاية» (¬2) إلى قوله: قطعت يدك الخ. قيد بالقطع: لأنه في الوطء، وأخذ الغلة لا يكون القول لها، بل للمولى كما في "ملا مسكين"، ونصه: ((قال المولى لمعتقته: وطئتك وأخذت منك كذا من الغلة وأنت أمتي، وقالت لا بل فعلت ذلك بعد العتق، فالقول للمولى ولا/ (¬3) يضمن شيئا بالاتفاق)) (¬4) انتهى.

Page 299